الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / استبعاد القواعد الواجبة التطبيق

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    376

التفاصيل طباعة نسخ

استبعاد القواعد الواجبة التطبيق

وبالرغم من عدم نص، قوانين الدول المتقدمة صراحة على اعتبار استبعاد القواعد الواجبة التطبيق، من الأسباب المؤدية إلى بطلان حكم التحكيم، فإنه يمكن إدارج هذا السبب تحت مسمى تجاوز المحكم لمهمته، المنصوص عليه كسبب من أسباب بطلان حكم التحكيم في قوانين تلك الدول ومن تلك القوانين المادة 10-د- من القانون الفيدرالي الأمريكي ، والمادة 2/68/ب من قانون التحكيم الانجليزي ، والمادة 1704 فقرة 2جـ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي ، والمادة 897 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية اليوناني ، والمادة 165 فقرة 1جـ من قانون الإجراءات المدنية الهولندي ، والفقرة الثالثة من المادة 1502 من القانون الفرنسي الجديد والمتعلق بالتحكيم الدولى والصادر سنة 81 وأيضا المادة 1484 فقرة 3 من قانون التحكيم الداخلى .

أما قوانين البلاد النامية، فإنها تحرص على ذكر استبعاد هيئة التحكيم تطبيق القواعد الواجبة التطبيق، كسبب من أسباب بطلان حكم التحكيم، نظرا لأنها لطالما عانت من هذا الوضع، ومنها قانون التحكيم المصري بمقتضى المادة 1/53/د التي تنص على بطلان حكم التحكيم «إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع» .