الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم / قبول الأطراف كشرط لمنح المحكم سلطة التعديل

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    303

التفاصيل طباعة نسخ

قبول الأطراف كشرط لمنح المحكم سلطة التعديل:

من الضوابط التي تحكم ممارسة المحكم لسلطة تعديل العقد أنه لايملك التصدي لهذه التعديل من تلقاء نفسه وإلا كان متجاوزاً لحدود مهمتـه على نحو يعرض حكمه للإبطـال فضلاً عن إخلاله بتوقعات الأطراف،فالمحكم يتلقى تفويضاً محدداً من الأطراف بمقتضى شرط التحكيم،وما لم يتلق المحكم صراحة سلطة تعديل العقد فلايمكنه ذلك،ورغم ذلك يرى البعض أنه يكفى توافر النزاع كمبرر لممارسة المحكم سلطة تعديل العقد.

فمنح المحكم سلطة خلق التزامات جديدة في عناصرها ونطاقها لاتثبت له كجزء متمم لولايته بنظر النزاع، وفي غياب التنظيم القانوني لا سبيل لمنح المحكم هذه السلطة إلا بإتفـاق الخصوم،ما لم يتضمن القانون الواجب التطبيق نصوصاً تتعلق بسلطة المحكم في تعديـل التزامات الأطراف لإعادة التوازن العقدي، فيطبقها في ضوء ما يقضى به هذا القانون .

ورغم ذلك فمن المتصور عند تضرر أحد الأطراف من تغير الظروف في الفروض التي يمكن فيها نسبة التغيير في توازن العقد إلى مسلك الطرف الآخر بما يشكل إخلالاً بالتزاماته العقدية تعويض هذا الطرف وفقاً لما يقتضيه القانون،كما يمكن للمحكم أخذ التغير في الظروف الذي لا ينشأ عن مسلك الأطراف في إعتباره عند إصدار حكمه في النزاع المعروض عليه.