الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم / سلطة الخصوم في إعفاء المحكم من التقيد بأحكام القانون

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    283

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة الخصوم في إعفاء المحكم من التقيد بأحكام القانون:

من المتصور إتفاق الأطراف على إعفاء للمحكم من الالتزام بأحكام القانون التخرج الخصومة بذلك من إطار التحكيم بالقضاء إلى التحكيم بالصلح. ومن ثم تميز إمكانية استبعاد القانون بين التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح،فالأطراف يختارون التحكيم بالصلح رغبة في تفادي تطبيق أحكام القانون،بينما يؤثرون التحكيم بالقضاء سعياً لإنزال حكم القانون على النزاع. وبهذا يحسم الإتفاق على استبعاد القانون إختيار نظام التحكيم بالصلح مع بقاء المحكم ملتزماً بإحترام قواعد النظام العام. وقد أجازت أحكام القانون المصرى لأطراف الخصومة الإتفاق على إعفاء المحكم من التقيد بالقانون ،فنصت المادة " 3/39 من قانون التحكيم المصرى الجديد على أنه:" يجوز لهيئة التحكيم،إذا إتفق الطرفان صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون".

وترتيباً على ذلك فإن منح المحكم سلطة التحكيم بالصلح لا يجب أن يهدف إلى مجرد تحرره من الإلتزام بالقواعد الصارمة في القانون أو التفسير الموضوعي للنصوص أولأنهـا تتيح للمحكم سلطة تقديرية في إختيار القانون الذي يراه ملائماً من وجهة نظره دون إلزام.فإعفاء المحكم من إتباع أحكام القانون الواجب التطبيق يبعد الأطراف عن المفهـوم القضائي.فالإستناد إلى عدالة المحكم قد يعني أحد الخصوم من بعـض التزاماته ويحرم الطرف الآخر من حق إكتسبه قانوناً، وهو ما لايتسنى إعماله في إطار القانون .