أوضحنـا فيما سبق أن سلطة المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق هي سلطة إحتياطيـة ويلتزم عنـد تحديـد هـذا القانون بالمؤشرات الموضوعيـة التـي تسـهم فـي تحديده،ولايخضع الإختيار لتقديره الشخصي. وعند إختيار الخصوم للقانون الواجب التطبيق يلتزم المحكم بهذا الإختيار ولايجوز له إستبعاده.