الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم / حرية إختيار القانون الواجب التطبيق 

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    267

التفاصيل طباعة نسخ

حرية إختيار القانون الواجب التطبيق 

حرية أطراف الخصومة في تحديد القانون: 

أعطى المشرع المصرى وتمشياً مع الإتجاهات الحديثة, الأولوية لإرادة أطـراف خصومة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وإجراءاته، وهذا ما تتجه إليه غالبية التشريعات الوطنية والقواعد المؤسسية.فقد نصت المادة 1/39 من قانون التحكيم المصرى الجديد على أنه: تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان.وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة إتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك".

 فحرية الإرادة تجد حدودهـا في القواعد الأساسية والجوهرية التي تحدد ملامح النظام القانوني في الدولة وبصفة عامة القواعد الآمرة والمتعلقة بالنظام العام،وهو أمر ما كان ليغيب عن ذهن المشرع عند وضع القانون الجديد.

توثيق هذا الكاتب

وفي تقديرنا أن هذا المسلك من جانب المشرع المصري يمثل ردة إلى الوراء وليس العكس فلا يجوز للأطراف إختبار قانون الأصلة له بالعقد فهذا قيد على حريتهم سواء تعلق النزاع بتحكيم داخلي أم دولى يضاف إلى ذلك أن هذه الحرية المطلقة لاتحقق الضرورة مصالح المتعاملين،فإختيار القانون الواجب التطبيق يتم في مرحلة مبكرة وغالباً ما يأتي دون دراسة مسبقة وكاملة لأثر هذا القانون على نتيجة النزاع المحتملة. والملاحظ ملا تساهل الأطراف في إختيار.وغالباً ما يؤثر الخصوم ترك الأمر للمحكم تجنباً الاختلاف بشأنه، وتفويضه في إختياره،وفي إعتقادنا أن هذا يضعف من أهمية الحرية التي الحها المشرع المتعاملين إعلاء للجانب الإرادي إلى حد كبير.