وهو الأصل الذي يجب على هيئة التحكيم البحث عنه والذي يحدد تشكيل الهيئة وبداية الاجراءات ونهايتها، وكيفية مباشرتها الكترونياً، ومكان التحكيم ولغتـه وكيفيـة مباشرة عناصر الاثبات وانهاء الاجراءات.
سواء تم ذلك بالاتفاق المباشر فيما بينهما أو بالاحالة إلى قواعد مركز تحكيم أو لائحة تحكيمية فتطبق تلك القواعد أعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة.