اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع
إن أهم ما يميز التحكيم كنظام إتفاقي لتسوية المنازعات إعلاؤه لمبدأ سلطان إرادة طرفيه، وتقديمة لإرادتهما في كل ما يتعلق به من إجراءات أو قواعد موضوعية تتعلق بالفصل في النزاع الذي يعرض عليه، وإحاطته بسياج من الحرية لا يقيده في ذلك سوي عدم مخالفة ما تنتهي إليه تلك الإرادة من إتفاق للقواعد المتعلقة بالنظام العام التي نص عليها القانون.والتحكيم في أصله يستهدف حسم النزاع القائم بين طرفي التحكيم بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه يطبق فيه المحكمون القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية التي إتفق عليها طرفا التحكيم أو نص عليها القانون، أو حددتها هيئة التحكيم عند عدم الإتفاق، ويكون قرار هيئة التحكيم بحسم النزاع حكماً ملزماً للطرفين سواء أكان التحكيم بالقانون أو مع التفويض بالصلح من طرفي التحكيم. وفي هذا الإطار فقد نصت المادة 39 من قانون التحكيم علي نوعين من التحكيم، أحدهما التحكيم بالقضاء أو بالقانون، والآخر التحكيم مع التفويض بالصلح.ويختلف التزام المحكمون بتطبيق قاعدة قانونية معينة علي موضوع النزاع بحسب نوع التحكيم .