وقد وجهت العديد من الانتقادات التي تشير إلى عدم فعالية تطبيق مبدأ سلطان الإرادة فى تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات .
وعلى الرغم من وجاهة هذه الانتقادات والتي تدور حول قصور إرادة الأطراف وعدم إلمامهم الكافي بالتواعد التي يجب أن تحكم إجراءات التحكيم فهذه الأمور يمكن حلها باستعادة الأطراف ببعض قوانين التحكيم أو باعتماد لائحة من لوائح هيئات التحكيم، إما بتطبيقها كاملة أو بتكملة ما يفوتهم تنظيمه، كما يمكنهم أيضاً تفويض هيئة التحكيم بالصلح في الفصل في المسائل التي لم يتطرقوا إليها، أما بالنسبة لتخلف إرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات ففى هذه الحالة يترك تحديده لهيئة التحكيم المفوضة بالتحكيم بالصلح والتى تحكم وفقاً لقواعد العدالة الإنصاف أو تطبيق القواعد القانونية إذا ارتأت فيها ما يحقق العدالة والإنصاف .
حيث يرون أن الأفضلية والأولوية تكون للقانون الذى يختاره الأطراف ليحكم سير إجراءات المنازعة، تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة.