فبإرادة الأطراف يوجد التحكيم وبها ينقضى ولهم حق تحديد الإجزاءات والقواعد التـى تحكمة ، وأطراف التحكيم بالصلح لهم أن يقيدوا المحكم المفوض بالصلح بإجراءات معينة من تلك التي تطبق أمام المحاكم ، رغم أن التحكيم بالصلح معفى من تطبيق هذه الإجراءات ، ولكن التحكيم بالصلح يبقى مقيداً بأى قيد وضعه سلطان الإرادة فى مهمة المحكم ، فالتحكيم يبقى بالصلح ولو قيده الأطراف بإجراءات متبعة أمام المحاكم.