الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / الكتب / التحكيم فى عقود الدولة ذات الطابع الدولي / تطبيق قانون الإرادة

  • الاسم

    د. مراد محمد المواجدة
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    302
  • رقم الصفحة

    182

التفاصيل طباعة نسخ

عند البحث عن القانون الذي يحكم العقد من الطبيعي أن يرجع إلى إرادة الطرفين لأن لهما حرية اختيار القانون الذي سيطبق على عقدهم .

ولذلك يحرص أطراف العلاقة التعاقدية في عقود الدولة على تحديد القانون لضمان ما قد يحدث من منازعات بعد التعاقد .

ويندر أن تخلوا عقود الدولة ذات الطابع الدولي من تحديد القانون الواجب التطبيق .

ومن حيث اثار العقد فتخضع له سواء المتعلقة بالأشخاص أو تلك المتعلقة باالموضوع حيث له تفسيره وتحديد نطاق وبيان الحقوق والالتزامات ووسائل تنفيذ هذا الالتزامات . 

وهناك اتجاه أخر ينادي بوجوب عزل العقد عن كل قانون وإسناده بكليته إلى إرادة الأطراف المتعاقدة لتكون هي المصدر الوحيد للالتزام الذي يتضمنه .

وهناك عدة قيود يفرضها البعض على حرية المتعاقدين في اختيار القانون الواجبي التطبيق منها إلا يصطدم هذا القانون بالنظام العام في الدولة ، والمعتبر هذا هو النظام العام في الدولة , والمعتبر هذا هو النظام الداخلي وليس الدولي .

أما القيد الآخر فيتمثل بأ لايكون التحكيم لا ضابط له وإنما يجب وجود صلة بين القانون الذي اختاره الأطراف وبين اتفاق التحكيم ، فيكون مثلاً قانون أحد طرفي الاتفاق أو القانون الذي يجري العرف الدولي على تعنته .

أما الاختيار المطلق من قبل الأطراف فهو غير جائز.

إن معظم التشريعات الوطنية أخذت بالاتجاه المتسم باحترام مبدأ سلطان الإرادة ، وكان من أول التشريعات التشريع الفرنسي الصادر عام 1981 حيث نص 2 المادة (1496) من قانون الإجراءات المدنية على أن يفصل المحكم في النزاع وفق للقواعد التي يقدر ملائمتها في حالة عدم اتفاقهم ، وفي جميع الأحوال يأخذ العادات التجارية في الاعتبار.