عند البحث عن القانون الذي يحكم العقد من الطبيعي أن يرجع إلى إرادة الطرفين لأن لهما حرية اختيار القانون الذي سيطبق على عقدهم .
ولذلك يحرص أطراف العلاقة التعاقدية في عقود الدولة على تحديد القانون لضمان ما قد يحدث من منازعات بعد التعاقد .
ويندر أن تخلوا عقود الدولة ذات الطابع الدولي من تحديد القانون الواجب التطبيق .
ومن حيث اثار العقد فتخضع له سواء المتعلقة بالأشخاص أو تلك المتعلقة باالموضوع حيث له تفسيره وتحديد نطاق وبيان الحقوق والالتزامات ووسائل تنفيذ هذا الالتزامات .
وهناك اتجاه أخر ينادي بوجوب عزل العقد عن كل قانون وإسناده بكليته إلى إرادة الأطراف المتعاقدة لتكون هي المصدر الوحيد للالتزام الذي يتضمنه .
وهناك عدة قيود يفرضها البعض على حرية المتعاقدين في اختيار القانون الواجبي التطبيق منها إلا يصطدم هذا القانون بالنظام العام في الدولة ، والمعتبر هذا هو النظام العام في الدولة , والمعتبر هذا هو النظام الداخلي وليس الدولي .
أما القيد الآخر فيتمثل بأ لايكون التحكيم لا ضابط له وإنما يجب وجود صلة بين القانون الذي اختاره الأطراف وبين اتفاق التحكيم ، فيكون مثلاً قانون أحد طرفي الاتفاق أو القانون الذي يجري العرف الدولي على تعنته .
أما الاختيار المطلق من قبل الأطراف فهو غير جائز.
إن معظم التشريعات الوطنية أخذت بالاتجاه المتسم باحترام مبدأ سلطان الإرادة ، وكان من أول التشريعات التشريع الفرنسي الصادر عام 1981 حيث نص 2 المادة (1496) من قانون الإجراءات المدنية على أن يفصل المحكم في النزاع وفق للقواعد التي يقدر ملائمتها في حالة عدم اتفاقهم ، وفي جميع الأحوال يأخذ العادات التجارية في الاعتبار.