ويبين من هذا النص أن المشرع المصرى يعطى الأولوية لتطبيق قانون إرادة الأطراف، متفقاً في ذلك مع الفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم الذي يستمد وجوده من اتفاق أطراف النزاع على الأخذ به.
أما إذا كانت الإحالة إلى قانون دولة معينة، فقد تطلب النص أن تلتزم هيئة التحكيم بتطبيق القواعد الموضوعية لهذا القانون دون تطبيق قواعد تنازع القوانين الواردة فيه، ما لم يتفق طرفا النزاع على تطبيقها. فإذا اتفق الأطراف على تطبيق قواعد الإسناد الواردة في القانون الأجنبي المتفق على تطبيقه، فعلى هيئة التحكيم، تطبيق القانون الذي تشير إليه قاعدة الإسناد في القانون الأجنبي.
توثيق هذا الكاتب
ولكننا نرى أنه لا يجوز أن يسرى هذا النص على التحكيم الداخلى، إذ يتقيد المحكم بتطبيق القانون الوطني في هذه الحالة، ما لم ترد نصوص القانون الأجنبي في اتفاق الطرفين بوصفها قواعد أو شروط موضوعية لتعاقدهم، على ألا يطبق منها ما يخالف أحكام النظام العام .
في القانون الفرنسي: يقضى الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 1496 من تقنين المرافعات الفرنسي، الواردة في الباب الخامس الذي ينظم التحكيم الدولى بأن يفصل المحكم في النزاع، طبقا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف.
فى القانون الإنجليزى
ويذهب رأي في الفقه الإنجليزي، إلى أن مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ليست لها أهمية كبيرة من الناحية العملية في مجال التحكيم التجاري الدولي، لأن على هيئة التحكيم.