إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم
توثيق هذا الكاتب
بيد أننا نري، مع رأي آخر، أنه تجب التفرقة بين ما إذا كان الأمر يتعلق بتحكيم داخلي، فإنه وإن جاز الاتفاق على تبني أحكام وثيقة أخرى غیر قانون التحكيم المصرى، فلا يشمل استبعاد هذا القانون القواعد الآمرة فيه والتي تتعارض مع أحكام الوثيقة التي اتفق الأطراف على تبنيها. .
أما إذا كان التحكيم يجري في الخارج، فإنه لايتصور أي تعارض بين القانون المصرى والوثيقة التي اتفق الطرفان على الأخذ به.