الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي /  إرادة الخصوم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

 إرادة الخصوم

تمثل إرادة الخصوم عنصراً هاماً في اتفاق التحكيم وبالنسبة لمهمة المحكم.

وتعد إرادة الخصوم أساس التحكيم بما تضمنه من تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء أن يقضوا فيما شجر بينهم من نزاع.

 مدى التزام الخصوم بالقرار الصادر من المحكم أو الخبير

 تنحصر مهمة الخبراء في إعطاء مجرد رأي فني في مسألة معينة قد تكون طبية أو هندسية أو حسابية أو في أي من الفنون والعلوم الأخرى، وتختلف مهمة الخبير عن مهمة المحكم، فكل ما يقوم به الخبير هو تقديم رأيه بناء على خبرته في موضوع معين طلب منه إبداء الرأي فيه، ولا يكون لرأيه هذا أي قوة إلزامية لا للخصوم ولا للقاضي.