الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / قانون الإرادة

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    233

التفاصيل طباعة نسخ

مما يميز التحكيم أن الأطراف يختارون القانون الذي يطبق على نزاعهم، ويلتزم المحكم بالتقيد بما اتفق عليه الأطراف وعدم الخروج عنه أو تجاوزه إلى غيره وإلا كان حكمه باطلًا.
واحترامًا لإرادة الأطراف وحريتهم في الاختيار فإنه في الحالة التي يختار فيها أطراف النزاع قانونًا معينًا فإن المحكم يلتزم بأن يفصل في النزاع وفقًا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف بوصفه القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ، ولا يتعداه إلى غيره إلا في حالة عدم اتفاق الأطراف أو في الحالة التي يفوض الأطراف  المحكم اختيار القانون الواجب التطبيق.
ونصت المادة (7) من قانون التحكيم اليمني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٢م المعدل بالقانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٩٧م على أنه "يجوز لطرفي التحكيم إذا كان أحدهما أو 
كلاهما غير يمنيين، الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلًا، وموضوعًا ."
ونصت المادة (٢٧) منه على أن "تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها وفقًا لهذا القانون أو وفقًا لشروط اتفاق التحكيم ذاته" كما أشارت المادة (45) من القانون ذاته أن "على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع استنادًا إلى القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفق الطرفان على قانون آخر غير قانون الجمهورية اليمنية فعليها أن تتبع القواعد الموضوعية فيه، وإذا لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين 
في القانون اليمني، ويجوز للجنة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف إذا أجازها في ذلك طرفا التحكيم".
وفي جميع الأحوال على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقا للقانون اليمني أو لشروط العقد المبرم بين الطرفين وأن تأخذ بعين الاعتبار الأعراف والعادات
الاجتماعية، وكذا الأعراف والعادات التجارية المتبعة في ذلك النوع من المعاملات ويشترط في كل حال عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ".
ونصت المادة (1/6) من القانون العماني بأنه" لطرفي التحكيم حرية تحديد 
القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على النزاع ".
أما نظام التحكيم السعودي فقد أخذ مأخذا مغايرًا للقوانين محل الدراسة المادة (7) منه نصت على أنه" إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقًا لأحكام هذا النظام "أي أنه لم يعطي لإرادة الأطراف حرية اختيار القانون الذي يريدونه للتطبيق على إجراءات التحكيم.
أما القانون القطري فإن موقفه واضح من خلال نص الفقرة الثانية من المادة (١٩٨) منه والتي نصت على أنه" إذا تم الاتفاق على التحكيم في قطر كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك "أي أن للأطراف إخضاع إجراءات التحكيم لأي قانون يختارونه بالاتفاق بينهم.
والقانون الإماراتي شأنه شأن النظام السعودي قضت المادة (212-2) منه بانه" ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضًا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام ". وبهذا نجد المشرع الإماراتي قد انتهج نفس منهج المشرع السعودي في عدم إعطاء الأطراف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم.
أما القانون المصري فإن موقفه نفس موقف القانون اليمني فقد نصت المادة (٢٥) منه باته" لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة ".
كما أن القانون الأمريكي الفدرالي الخاص بالتحكيم أعطى الأطراف الحرية في تعيين قواعد الإجراءات التي يجب على المحكم أو هيئة التحكيم العمل بها.