اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / الكتب / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الألكتروني / سلطة الأطراف وهيئة التحكيم في تحديد مكان التحكيم الإلكتروني
سلطة الأطراف وهيئة التحكيم في تحديد مكان التحكيم الإلكتروني
المشكلة تثور في حالة لم يتفق الخصوم على مكان التحكيم، وفي هذه الحالة فإن معظم التشريعات تعطي اختيار مكان التحكيم للمحكمين، على أن يراعوا أنسب الأمكنة للتحكيم، وهذا ما نصت عليه جميع القوانين والاتفاقيات الدولية، وسنتحدث عن هذه القوانين والاتفاقيات الدولية في الفرع الثاني من هذا المطلب. ولكن هل ينطبق على التحكيم الإلكتروني ما ينطبق على التحكيم التقليدي في حالة عدم تحديد مكان التحكيم من قبل الأطراف، مع العلم أن معظم القوانين والاتفاقيات لم تتطرق لموضوع تحديد مكان التحكيم الإلكتروني.
إلا أن الفقه تعرض لحل هذه المشكلة وتعددت الآراء حول ذلك على النحو التالي:
أولاً: في حالة عدم تحديد الأطراف المكان التحكيم الإلكتروني؛ فإن على الهيئة أن تختار مكانة محددة وثابتة بغض النظر على المكان الذي يتم فيه التحكيم أصلاً.
ثانياً: يرى البعض أن تحديد مكان التحكيم الإلكتروني في حالة عدم الاتفاق على تحديده من الرجوع إلى قانون مكان مقدم الخدمة (server) بمعنى أنه يتم اختيار محكمة التحكيم مكانياً في دولة مقدم خدمة الوصول إلى صفحة الويب.
ثالثا: يرى البعض الآخر أن تحديد مكان التحكيم الإلكتروني يكون من خلال مكان المحكم، حيث يكون مكان التحكيم هو مكان إقامة المحكم الذي يوجد فيه.
كما أن البعض يرى أن مكان التحكيم الإلكتروني هو مكان إبرام العقد الإلكتروني، حيث يصبح الوضع أكثر صعوبة في عملية التحكيم التي تنشأ عن العمليات التجارية الإلكترونية، وتكمن الصعوبة في تحديد مكان التعاقد إلكترونياً نظراً للطابع الإلكتروني للاتصال ووجود تقنية تتيح للمتراسلين التخاطب مباشرة بالصوت والصورة.
فإذا أخذنا بالرأي الذي يقول أن مكان التحكيم هو المكان الذي يعلم فيه الموجب بالقبول، فيكون هو المكان الذي سيتسلم فيه الموجب رسالة البيانات. وإذا أخذنا بالرأي الثاني الذي يعتد بمكان صدور القبول، فإنه المكان الذي يرسل منه القابل رسالة البيانات .