الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / الكتب / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الألكتروني / دور الإرادة في تحديد القانون المطبق على الإجراءات

  • الاسم

    د. محمود محمد الشيخ
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    183
  • رقم الصفحة

    109

التفاصيل طباعة نسخ

 

دور الإرادة في تحديد القانون المطبق على الإجراءات

     ومن جانب آخر يمكن للطرفين أن يخضعوا إجراءات التحكيم الذات القانون الذي يسري على الموضوع، ولكن وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة يمكن أن يتفق الطرفان على إخضاع الإجراءات القانون مختلف عن القانون الذي سرى على الموضوع.

    حيث إن مبدأ سلطان الإرادة من عدة مراحل بأن جعل اختيار القانون الواجب التطبيق في التصرفات التعاقدية منذ ظهور التنازع.

      وفي الوقت الحاضر تبتى الفقه قاعدة اختيار الأطراف للقانون الذي يختاره الطرفان بإرادتهما بدلاً من أن يكون الاختصاص لقانون محل الإبرام.

     ونتيجة لما سبق يجب أن يكون اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم، وهذا ما نادى به جانب من الفقه. حيث اعتبر بعض الفقهاء اتفاق التحكيم هو التصرف الرئيس الذي ينتج عنه سائر تصرفات التحكيم؛ بمعنى أنه عند البحث عن القانون الذي يحكم التحكيم فإننا نبحث في الوقت نفسه عن القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم وتحديد القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم.

     إذا كان من حق الأطراف اختيار محكميهم واختيار المكان الذي يجب أن تجري فيه إجراءات التحكيم؛ فإن من الممكن الاعتراف بحق الأطراف من اختيار القانون الذي يحكم اتفاقهم من حيث الإجراءات.