من المقرر في القوانين المدنية والتجارية الحديثة أن العقود المدنية أو التجارية تقوم على مبدأ سلطان الإرادة بمعنى أن إرادة الطرفين في كل عقد حرة طليقة اليد في أن تبرم أي نوع من العقود شاءت وأن تضع في العقد ما شاءت من الشروط ولا يلزم أن تكون هذه الشروط منصوصاً عليها في القانون بل يمكن أن تكون ابتداعا من الطرفين ، كما أن ارادة المتعاقدين لها السلطان المطلق في إنشاء وتعديل وإنهاء ما تشاء من الحقوق والالتزامات.