من المقرر في القوانين المدنية والتجارية الحديثة أن العقود المدنية أو التجارية تقوم على مبدأ سلطان الإرادة بمعنى أن إرادة الطرفين في كل عقد حرة طليقة اليد في أن تبرم أي نوع من العقود شائت وأن تضع في العقد ما شاءت من الشروط ولا يلزم أن تكون هذه الشروط منصوصاً عليها في القانون بل يمكن أن تكون إيداعاً من الطرفين كما أن إرادة المتعاقدين لها السلطان المطلق في إنشاء وتعديل وإنهاء ماتشاء من الحقوق والإلتزامات .