إذا اتفق لأطراف على القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوع النزاع، وجب على المحكم تطبيقها، ( مادة 39/ 1 تحكيم ). فكما أن الأطراف هم الذين اختارو التحكيم بدلاً من التجاء إلى المحاكم واختاروالمحكمين ليفضلوا فيما بينهم من نزاع ولهم اختيار إجراءات الخصومة أمام المحكمين فإن لهم أيضاً اختيار القواعد القانونية الموضوعية التى يطبقها المحكمون على موضوع النزاع.