الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / تطبيق قانون إرادة الأطراف 

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    267

التفاصيل طباعة نسخ

تطبيق قانون إرادة الأطراف 

نصت على ذلك المادة الثامنة والثلاثون؛ حيث قالت: إنه " مع مراعاة عدم مخالفة . أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:

أ) تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك". 

ويتأكد في أكثر من موضع من هذا المبحث أن نظام التحكيم السعودي قد أعلى من قدر إرادة طرفي التحكيم، ومن صورها: حقها في الاتفاق على القواعد الموضوعية لتكون القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، فقد أكد النظام - كما رأينا . حق الأطراف في اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء، وحقهم في اختيار هيئة التحكيم، وحقهم في اختيار إجراءات التحكيم، ومن ثم حقهم في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

وعلى ذلك يجوز للأطراف اختیار قانون أجنبي عن مكان التحكيم، أو جنسية أطراف التحكيم، أو عن جنسية المحكمين.

وهذه الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق تتعاظم أهميتها في مجال التحكيم التجاري الدولي -

فإذا اتفق الأطراف بشأن تحكيم يجري في المملكة العربية السعودية على تطبيق القانون الكويتي، فإن هذا يعني أنهم اتفقوا على تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الكويتي، دون قواعد الإسناد بها، فإن كانت قاعدة الإسناد في القانون الكويتي تحيل بالنسبة لواقعة النزاع إلى تطبيق القانون المصري، فإنه يجب . مع ذلك . تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الكويتي، ما لم يتفق الأطراف صراحة على تطبيق قانون دولة معينة، بما في ذلك قواعد الإسناد بها.

ولا يوجد ما يمنع من أن يكون القانون المتفق عليه الواجب التطبيق واحداً على الإجراءات وعلى الموضوع، أو يكون مختلفاً.

ويرد على حرية الأطراف في اختيار القواعد النظامية التي تحكم موضوع النزاع قيد ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والنظام العام بالمملكة العربية السعودية.