نصت على ذلك المادة الثامنة والثلاثون؛ حيث قالت: إنه (1) مع مراعاة عدم مخالفة
أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:
تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويتأكد في أكثر من موضع من هذا المبحث أن نظام التحكيم السعودي قد أعلى من قدر إرادة طرفي التحكيم، ومن صورهم: حقهما في الاتفاق على القواعد الموضوعية؛ لتكون القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، فقد أكد النظام- كما رأينا – حق الأطراف اللجوء للتحكيم بدلاً من القضاء، وحقهم في اختيار هيئة التحكيم، وحقهم في اختيار إجراءات التحكيم، ومن ثم حقهم في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
وهذه الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق تتعاظم أهميتها في مجال التحكيم التجاري الدولي.