الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / الكتب / التحكيم والنظام العام / قانون اتفاقية التحكيم 

  • الاسم

    د. إياد محمد بردان
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    793
  • رقم الصفحة

    192

التفاصيل طباعة نسخ

 

قانون اتفاقية التحكيم 

  يرى البعض وجوب تطبيق القانون الذي يحكم اتفاقية التحكيم على القابلية للتحكيم إنطلاقاً من اعتبار هذه الأخيرة أحد شروط صحة الاولى، وبالتالي تكون خاضعة لقانون الإرادة أي للقانون المختار من قبل الأطراف وهذا ما ذهبت إليه المحكمة التحكيمية في قراراها الصادر سنة ۱۹۸۸.

  فإن خضوع القابلية للتحكيم لقانون اتفاقية التحكيم أو لقانون العقد الأساسي، يعد مظهراً من مظاهر تطبيق القانون المختار من قبل الأطراف أي قانون الإرادة .

  وإذا كان الفقه والاجتهاد يطبقان هذا القانون على القابلية للتحكيم، فإن هناك قسماً من الفقه ينتقد إخضاع القابلية للتحكيم لقانون الإرادة وخصوصا في نطاق قانون المنافسة وامتيازات البيوع الحصرية .

  في الواقع، إن ربط القابلية للتحكيم، بالقانون المطبق على الاتفاقية وبالتالي قانون الإرادة، من شأنه منح أفضلية لإرادة الأطراف على القوانين التي تمنع اللجوء إلى التحكيم، في بعض المنازعات بنصوص آمرة ذات طابع نظام عام، ما يعني منح الأطراف عن طريق اختيار قانون يبيح التحكيم في النزاع إمكانية التهرب من النصوص الآمرة المفروضة في قانون ذي صلة توجب تطبيقه على المادة موضع التحكيم.