الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / الكتب / موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / سلطان الارادة

  • الاسم

    د. محمد عبدالعزيز منسي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    الفلاح للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    534
  • رقم الصفحة

    126

التفاصيل طباعة نسخ

 

 مبدأ سلطان الإرادة

من الثابت قانوناً أن إرادة الانسان حرة بطبيعتها، ولا يمكن أن يتقيد الانسان إلا بإرادته، فالإرادة هي أساس التصرف القانوني، فهي التي تنشئه وهي التي تحدد آثاره، وهذا ما يعبر عنه الفقه بمبدأ (سلطان الارادة). وكان من نتيجة استقرار مبدأ سلطان الارادة أنه: أصبح يشمل على أصلين:

الأول: كل الالتزامات، بل كل النـظـم القانونية، ترجع في مصدرها إلى الارادة الحرة.

ثانياً: لا تقتصر الارادة على أن تكون مصدر الالتزامات، بل هي أيضاً المرجع الأعلى فيما يترتب على هذه الالتزامات من آثار.

إذن فالإرادة الحرة هي التي تولد الحق، وهي التي تحدد آثاره. ويتطلب مبدأ سلطان الإرادة وجود اتفاق بين الأطراف وفي هذا يجب يكون للأطراف الأهلية الكاملة وفقاً لقوانينهم لعقد اتفاق التحكيم ويجب أن يكون الرضا سليماً صحيحاً خالياً من العيوب.

ولقد استقر الرأي بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي إلى أن: إرادة الأطراف في التحكيم تتمثل في الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينة ليفصلوا في النزاع دون المحكمة المختصة به، فبمقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء التزامهم بطرحه على محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزم للخصوم.

فالمحتكم باتفاقه على التحكيم تقتصر إرادته على مجرد إحلال المحكم لحل النزاع، وفي دعوى تحكيمية نظرت أمام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي انتهت هيئة التحكيم إلى أن : " من المستقر عليه قانوناً وفقاً لنص المادة 1/147 من القانون المدني ( أن الـعـقـد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعـديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ).

فمفاد هذا النص أن مبدأ سلطان الإرادة هو الواجب إعماله فيما بين المتعاقدين، وأنه يجب على طرفي العقد أن ينفذا جميع ما اشتمل عليه عقدهما ما دام هذا العقد صحيحاً وملزماً، وحيث أن العقد لا يكون صحيحاً وملزماً إلا في الدائرة التي يجيزها القانون بحيث لا تصطدم أحكامه مع النظام والآداب العامة، إذ أن العقد يقدم مقام القانون في تنظيم العلاقة التعاقدية فيما بين المتعاقدين، وغداً تولي العاقدان بإرادتهما الحرة تنظيم العلاقة فيما بينهما في العقد كان العقد هو القانون الذي يسري عليهما.

ولقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها على مبدأ سلطان الإرادة لدى أطراف التحكيم بقولها: " أن الأصل العام في التحكيم أن يكون وليداً لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل عن اللجوء إلى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليه إلا أنه ليس هناك ما يحول والخروج على هذا الأصل العام إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفي شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية "