يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن قانون المحكم الواجب التطبيق على خصومة التحكيم - من الناحية الإجرائية - هو القانون الذي اختاره الطرفان بإرادتيهما.
ويلاحظ أن اتفاق الخصوم على قانون معين ليطبق على إجراءات الخصومة لا يعني أن هذا القانون صار بمثابة قاعدة إسناد في هذا الشأن وإنما يعني أن تصبح قواعده الإجرائية جزة مادية من اتفاق التحكيم نطبق بشكل مباشر على خصومة التحكيم.