الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / الكتب / النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم الدولي / إعمال القواعد القانونية التي اختارها الخصوم  

  • الاسم

    د. هاني محمود حمزة
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    437
  • رقم الصفحة

    222

التفاصيل طباعة نسخ

إعمال القواعد القانونية التي اختارها الخصوم  

أولاً ـ وصف وتفسير القواعد القانونية

   قد يحدث أن يصف المحكم الدولي القواعد القانونية الواجبة التطبيق بشكل يترتب عليه عدم تطبيق القانون الذي اختاره الفرقاء . 

   فإذا اختار الأطراف قانوناً وطنياً ليحكم عقدهم، فإنه يتوجب على المحكم أن يحسن وصف القواعد القانونية سواء كانت قواعد إدارية أو مدنية أو تجارية .

   أيضاً يتقيد المحكم الدولي بالتفسير المعتمد في الدولة التي يعود إليها هذا القانون المختار وبالتقسيم المعتمد لها في النظام القانوني الذي تنتمي إليه .

  واستناداً إلى ما سبق، فإنه يتوجب على المحكم الدولي عند تطبيقه قواعد القانون الإداري على العقد الإداري أن يتحلل من القانون الخاص وأن يلتزم بتوجيهات القانون الإداري وتفسيراته في كل المسائل التي ينظمها هذا القانون فإذا لم يجد لا يتوجب عليه أن . يعود إلى قواعد القانون المدني، على اعتبار أن نظرية القانون الإداري هي نظرية قضائية ولا تعتمد كما القانون المدني على قواعد مكتوبة . 

   ويعتبر أحد أهم المشاكل التي تواجه المحكم الدولي في تطبيقه لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف تفسير بعض الاصطلاحات الغامضة في العقد، خاصة إذا كانت هذه الاصطلاحات غير مستعملة في القانون الموضوعي الواجب التطبيق على النزاع أو كانت تعطي مدلولاً مختلفاً عن المدلول المعروف دولياً، ومن هذه المشاكل ما يعرف في العمل بالنسبة لعقود الإنشاءات الدولية باسم التعويض النقدي وكذلك غرامة التأخير، إذ أن التعبير الأول يقصد به وفقاً لقواعد الفيديك أنه يستحق التعويض بالقدر المحدد في العقد بغض النظر عن تحمل الطرف الدائن بالتعويض لأية أضرار فعلية، بينما المادة ٢٢٤ من القانون المدني المصري تنص على أنه لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ جزء منه . 

   فريق آخر يرى أن تشويه المحكم للوقائع والمستندات والأعمال القانونية يعني أنه استبدل الالتزامات التي ارتبط بها الفرقاء بالتزام آخر مختلف، الأمر الذي يعني تجاوزه لحدود المهمة الموكوله له، وهذا هو الرأي المعمول به في مصر. 

ثانياً - تفسير قواعد التجارة الدولية

   إذا اختار الفرقاء قواعد التجارة الدولية لكي تطبق على النزاع، فإن المحكم في هذه الحالة يتمتع بحرية واسعة في تقدير مضمون هذه القواعد، إلا أنه أن يجب يحدد هذه القواعد بدقة وأن يعلل هذا التحديد، ونعتقد أن عرض هذه القواعد على الأطراف خلال المحاكمة لمناقشتها ضروري لإضفاء المصداقية على هذه القواعد . 

   وبالتالي إذا ما تبين للمحكم أن هذه القواعد يمكن استنباطها من قانون دولة معينة، فإنه لا يمكن أن نطعن على هذا القرار بالبطلان بحجة عدم تطبيقه للقواعد القانونية التي اختارها الخصوم إذا ما قام بتعليل هذا التحديد الذي يفترض أنه يعبر عن إرادة الفرقاء، وناقشه الفرقاء فيما بينهم .

107