الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / قانون الإرادة

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

ويجد هذا النوع من التحكيم سنده في مبدأ سلطان الإرادة . فقد نصت علی حرية التعاقد .

وإذا كان القانون الوضعي المصري لم يتضمن نصا مقابلا لنص المادة (1592) من القانون المدني الفرنسي ، وكان المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري يشتمل على حكم عام ، واردا بباب الإلتزامات ، في المادة ( 185 ) ، يجيز ترك تعيين ثمن المبيع لأجنبي عن العقد ، وقد رأت لجنة المراجعة حذف هذا النص في المشروع النهائي.

 ولو كان هناك خلافا بين الأطراف ذوى الشأن حول هذا العنصر الناقص ، مادامت مهمة الشخص الثالث " الغير " تنحصر في تكملة تصرف قانونی لم تكتمل عناصره بعد ، وليس البحث عن إرادة القانون الوضعي ، لتطبيقها . ومن ثم، فإنه - وأيا كان محله - لايعتبر قضاء في منازعة بين الأطراف ذوي الشأن .

ومن جانبنا ، نرى أن المفوض الغير " في تحديد ثمن المبيع في عقد البيع

کون وكيلا عن المتعاقدين ، على أساس أن المتعاقدين ذوى الشأن - المؤجر ، والمستأجر ، أو البائع ، والمشتري - قد وكلا الشخص الثالث الأجنبي عن العقد في تقدير ثمن المبيع في عقد البيع ، أو تحديد الأجرة ، في عقد الإيجار ، وأن دوره يقتصر على إكمال التصرف القانوني الذي ينقصه وهو تعيين ثمن المبيع ، في عقد البيع ، أو تحديد قيمة الأجرة ، فی عقد الإيجار ، بحيث لايعتبر هذا الشخص الأجنبي عن العقد" الغير هيئة تحكيم ، ولو كان هناك خلافا بين الأطراف المتعاقدة ذوى الشأن حول العنصر الذي ينقص التصرف القانوني المبرم بينهم " ثمن المبيع ، في عقد البيع ، أو تحديد الأجرة ، في عقد الإيجار"، مادامت مهمة الشخص الثالث الأجنبي عن العقد " الغير " ، تنحصر في تكملة هذا التصرف القانونی الناقص ، والذي لم تكتمل عناصره بعد ، وليست البحث عن إرادة القانون الوضعي ، لتطبيقها