أطراف الاتفاق على التحكيم " . ومتى وضحت هذه الإرادة وفق الشكل الذي تتطلبه الأنظمة القانونية الوضعية - وعلى اختلاف مذاهبها ، واتجاهاتها - إلتزم الأطراف المحتكمون " .
فالعبرة أن تكشف إرادة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم" عن رغبتهم في النزول عن الالتجاء إلى القضاء العام في الدولة الحديثة صاحب الولاية العامة.