تنص المادة 1/39 من قانون التحكيم تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين مالم يتفق على غير ذلك. ونصت المادة (28) فقرة (1) من القانون النموذجي بشأن التحكيم الدولي "اليونسيترال " على أن تحسم محكمة التحكيم الخلاف وفقا لقواعد القانون المختار بواسطة الأطراف باعتبارها الواجبة للتطبيق على موضوع الخلاف كل تحديد للقانون أو لنظام قانوني لدولة معينة يعتبر عدا حالة وجود إيضاح صريح عكسي بمثابة تحديد مباشر للقواعد القانونية الموضوعية لهذه الدولة وليس قواعدها المتعلقة بتنازع القوانين.
ومن جماع ذلك يستبين لنا أن أطراف خصومة التحكيم الإلكتروني لهم حرية الإرادة في اختيار قانون محدد تطبق قواعده على موضوع النزاع أو أختيار مجموعة قواعد قانونية كما ورد باليونسيترال وتطبيقها على موضوع النزاع وحسمها وفقا لها.
وقد أخذت القوانين الوطنية بمبدأ سلطان الإدراة فى التشريعات التحكيمية
فنصت على سبيل المثال فرنسا بالمادة 1474 من قانون المرافعات أن المحكم يفصل في النزاع وفقا لقواعد القانون إلا إذا فوضه الأطراف بالحكم وفقا للعدالة.
بید أنه وإن كانت النصوص القانونية تتيح لطرفي الخصومة اختيار القواعـــــد القانونية المطبقة على موضوع النزاع إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبـار عـدم تعارض تلك القوانين أو القواعد القانونية مع النظام العام للدولة وخاصة دولـــة التنفيذ، بحيث إذا اصطدمت تلك القواعد القانونية مع المنازعات التي لا تقبل التحكيم، أو تتعارض مع القواعد الخاصة بالسيادة الاقتصادية أو السياسية فإن قضاء الدولة سوف يمتنع عن التنفيذ والذى يتخذ من شروطه الأولى في التنفيذ عدم التعارض مع النظام العام.