غالباً ما تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان. وعلى ذلك تبص م ۱۳۹ من قانون التحكيم المصرى حيث تنص على أن تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع، القواعد التي يتفق عليها الطرفان. وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك "
ويفرق المشرع المصرى عند تحديد القانون الذي يطبق على موضوع النزاع بين كل من:
أ- القواعد التي يتفق عليها الطرفان وبين
ب الاتفاق على تطبيق قانون دولة معينة من جهة أخرى.
فبالنسبة للحالة الأولى الخاصة بالقواعد التي يتفق عليها الطرفان سنلاحظ أنه من المتصور أن يضع الأطراف تنظيما خاصا وقواعـد مـخـتـارة ومحددة لمواجهة ما قد ينشأ من منازعات هم الأقدر على تصورها وما يلائمها من حلول لا توجد عادة في قانون معين أو قد يلجأ الأطراف إلى المزج بين عدة مصادر بحيث يقوموا بإنشاء أو تكوين قانون مكون ومستخلص من مجموعة من القواعد والتشريعات التي قد تكون وطنية أو أجنبية مع إدخال العادات والأعراف المتعلقة بالموضوع محل العقد. وأخيرا قد يقوم الأطراف بالإحالة إلى القواعد والشروط التي تتضمنها عقود نموذجية تغطى هذا الموضوع أو مشابه له وبالتالى نلاحظ أنه في كل الصور السابقة لا توجد أى إشارة لتطبيق قانون دولة معينة وهى الحالة الثانية التي يتفق الأطراف على تطبيقها.
حيث نجد أن إرادة الأطراف قد تتجه إلى اختيار تطبيق قانون دولة معينة بحيث يكون الفصل في النزاع وفقا لما تضمنه هذا القانون من نصوص. ويلاحظ أنه لا يوجد تحديد باستخدام قانون معين حيث يفهم من إطلاق النص السماح باختيار أي قانون.
وقد حرص المشرع في حالة اختيار الأطراف لقانون معيـن علــى انصراف هذا الاختيار إلى القواعد الموضوعية التي يتضمنها هذا القانون، وليس ما يتضمنه من قواعد خاصة بتنازع القوانين .