وأقصد بهذا المصطلح "القواعد الإجرائية المتفق عليها رضائياً بين الخصوم" وهذه القواعد قد تكون مستمدة من قانون معين أو من أكثر من قانون أو من لائحة مركز تحكيم أو من اتفاقية دولية وهذه القواعد في مجموعها يمكن أن يطلق عليها مصطلح قانون ونظراً للدور الغالب لإرادة الأطراف في تنظيم هذه القواعد يكون من الأفضل أن يخلع عليها وصف الاتفاقي وهذا هو المقصود من مصطلح القانون الاتفاقي للخصوم .