ولذلك يكون للأفراد وضع تنظيم قانوني لهذه الإشكالية من حيث تنظيم وتحديد من الإجراءات الوقتية والتحفظية التي يمكن لهيئة التحكيم اتخاذها وكذلك تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه المسائل.
ويتم ذلك عن طريق :
(1) تحديد التدابير الوقتية والتحفظية.
(2) وتقرير ضمانات لتنفيذها عند الأمر بها بحيث تغنى عن اللجوء إلى قضاء الدولة للأمر بها وتنفيذها تنفيذاً قسرياً.
والخلاصة
أن القانون الواجب التطبيق في هذا الفرض يكون القانون الإرادي للأطراف وبمعنى آخر سلطان الإرادة.
ويعبر هذا الفرض عن العدالة الرضائية في أسمى صورها إذ أنه يعبر عن قمة النضج القانوني لطرفي خصومة التحكيم في الاستغناء عن قضاء الدولة في هذه الإجراءات الدقيقة التي قد تثور أثناء سير خصومة التحكيم.