اجراءات خصومة التحكيم / مصادر القواعد الموضوعية واجبة التطبيق / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم / القانون الذي ترشحه قواعد تنازع القوانين
درجت غالبية الأنظمة المؤسسية على منح المحكم حرية واسعة لاتقف عند حـد إختيـار القانون الذي يراه ملائما دون تحديد لضوابط هذه الملائمة،بل تمتد أيضاً إلى منحه سلطة إختيار قواعد التنازع التي يراها ملائمة،لتمنح المحكم بذلك حرية مزدوجة فيختـار قـاعدة التنازع التي يراها ملائمة،ثم يختار القانون الأنسب مـن بيـن القوانين التي ترشحها قاعدة التنازع التي إختارها.
وهذه الحرية قد توقع المحكم في أخطاء عديدة وبصفة خاصة عندما لاتكون له خبرة كافية بمنهج تنازع القوانين. وقد تختلف مواقف المحكمين تبعاً لاختلاف ثقافاتهم القانونية خاصة في غياب الرقابة القضائية التي تكفل صحة إختيار القانون أوتصحيحه،والأقرب للتصور أن المحكم سيميل إلى إختيار القانون الذي يعلم أحكامه ،وغالباً ما سيكون قانون دولته.ونظراً لأن المحكـم ليـس لديـه قـانون إختصـاص يرجع إلى قواعـد التـازع فيـه کالقاضی.