يلتزم المحكم دائما بالقواعد الإجرائية الأمرة في قانون محل التحكيم حتى عند إختيار الأطراف لقانون آخر، فإختيار الأطراف لقانون آخر يعد بمثابة شرط تعاقدي لايقوى على مخالفة الأحكام الآمرة في قانون محل التحكيم ،فالتحكيم لايسير منعزلاً عن قانون الدولة التي يجري على أرضها،فيظل هذا القانون رقيباً على صحة الإجراءات التي تمت .لذا فقد يكون من الأيسر للمحكم إختيار قانون محل التحكيم مراعاة لاعتبارات النظـام العام فيه،ويرى البعض أن الإتجاه نحو إخضاع إجراءات التحكيم لقانون مقر التحكيم بعد تغليباً للطابع القضائي.وتسهم إرادة الخصوم في إختيار القانون ضمنـاً مـن خـلال إختيار مكان التحكيم.