اجراءات خصومة التحكيم / مصادر القواعد الموضوعية واجبة التطبيق / الكتب / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الألكتروني / الاتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم (ذات الطبيعة الدولية)
الاتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم (ذات الطبيعة الدولية)
ومن هذه الاتفاقيات أيضاً الاتفاقية الأوروبية لعام 1961 حيث أكدت هذه الاتفاقية على حرية الأطراف في تحديد قواعد إجراءات التحكيم وحرية اختيار نوع التحكيم، حيث نصت المادة (1/أ) على أنه: في حالة اختيار الأطراف إحدى مؤسسات التحكيم فإن إجراءات التحكيم تجري طبقا لقواعد تلك المؤسسة "
أن قواعد اللجنة أكدت على مبدأ حرية الأطراف في اختيار القواعد الإجرائية الواجب اتباعها أمام هيئة التحكيم أو المحكمين. ولكن إذا اختار طرفان تطبيق قواعد إجرائية من قواعد لجنة الأمم المتحدة (اليونيسترال) وقواعد قانون وطني فإذا تعارض القانون الوطني مع قواعد لجنة الأمم المتحدة فإن الغلبة هنا للقانون الوطني الواجب التطبيق وذلك حسب نص المادة (2/1) من قواعد الأمم المتحدة). وهذا يعني أن إرادة الأطراف هنا غير مطلقة وإنما مقيدة بعدم تعارض القواعد مع القانون الوطني الواجب التطبيق.
ومن خلال اطلاعنا على نصوص العديد من الاتفاقيات الدولية فإن أغلبها قد نصت على الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة في تحديد القواعد الإجرائية واجبة الاتباع أمام المحكمين، حيث أعطت الأطراف الحرية في اختيار القواعد الإجرائية.
وبالتالي فإن ما ينطبق على التحكيم العادي ينطبق على التحكيم الإلكتروني في هذا المجال، ذلك أن الأطراف المتعاقدين إلكترونياً بإمكانهم اختيار القواعد الإجرائية وتطبيقها على النزاع أو اختيار مركز تحكمي وأخذ قواعده الإجرائية والسير بإجراءات التحكيم إلكترونياً.
وخلاصة القول إن هناك عدة خيارات متاحة أمام الخصوم عند اختيار إجراءات التحكيم وهي كما يلي:
1. قد يتولى الخصوم بأنفسهم وضع إجراءات التحكيم ويسمى هذا التحكيم بالتحكيم العائم.
2. اتفاق الأطراف على اتباع إجراءات التحكيم المنصوص عليها قانون وطني معين.
3. قد يتفق الأطراف على إجراءات التحكيم المنصوص عليها في لائحة مركز دائم للتحكيم.
4. أو قد يتفق الأطراف على إعطاء مهمة وضع إجراءات التحكيم لهيئة التحكيم.
5. كل هذه الحالات ترجع لإرادة الأطراف، فهم من يحددوا القواعد أو القانون الإجرائي المراد تطبيقه على اتفاق التحكيم الإلكتروني.
عدم اتفاق الأطراف وسكوتهم عن تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات
إن إرادة الأطراف هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات وذلك في حالة اتفاق الأطراف على ذلك، ولكن تثور الصعوبة في حالة عدم اختيار الأطراف صراحة للقانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم.