بينت معظم القوانين الوطنية القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم.
نلاحظ من خلال نص المادة السابقة أن المشرع الأردني قد أخضع إجراءات التحكيم للقواعد التي يتفق الأطراف على تطبيقها على موضوع النزاع بالإضافة إلى أن المشرع الأردني اعترف بأن للأطراف الحرية الكاملة في تحديد هذه القواعد، حيث أجاز للأطراف أن يقوموا بأنفسهم في اتفاق التحكيم بصياغة القواعد الإجرائية الواجب اتباعها أمام المحكمين.
أنه يجوز لأطراف النزاع أن يقوموا بالاتفاق على أن تسري إجراءات التحكيم وفقاً للائحة التحكيم الأحد مراكز التحكيم، بل ويجوز للأطراف المزج بين عدة قوانين وطنية من أجل سير إجراءات التحكيم.
هذا بالنسبة للتحكيم العادي أما فيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني فإنه لا يوجد قوانين تنظم إجراءات التحكيم بشكل خاص، وهذا يعني أنه من الممكن تطبيق إجراءات التحكيم العادي على التحكيم الإلكتروني، حيث إنه يحق للطرفين المتخاصمين عبر شبكة الإنترنت (إلكترونياً) أن يقوموا باختيار القواعد الإجرائية التي تراها مناسبة لفض النزاع، وينطبق على أطراف التحكيم الإلكتروني ما ينطبق على أطراف التحكيم النادي من حيث إعطاء الأطراف الحرية الكاملة في اختيار إجراءات التحكيم الإلكتروني سواء أخذت هذه الإجراءات من قانون معين أو من قواعد هيئة تحكيم إلكتروني.