الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مصادر القواعد الموضوعية واجبة التطبيق / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / تفسير مصطلحات العقد 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    368

التفاصيل طباعة نسخ

تفسير مصطلحات العقد 

كما أن المحكم قد يلجأ في ظروف معينة، لتفسير بعض مصطلحات العقد، لأحكام قانون آخر غير القانون المطبق على العقد، ولا يعتبر ذلك خروجاً منه على قانون الإرادة، أو أي قانون آخر مطبق على العقد استناداً لأحكام القانون. ومثال ذلك، أن تكون هناك مصطلحات معروفة في قانون، وغير معروفة في قانون آخر، فيضطر المحكم إلى اللجوء للقانون الأول لمعرفة المقصود منها. فقد يبرم عقد مقاولة في بريطانيا بين شركة مقاولات بريطانية وصاحب عمل قطري، يتفقان فيه على تطبيق القانون القطري. ولكن يرد في العقد مصطلحات مثل

waiver, anticipatory, breach of the contract, estoppel,  rescission

وكلها لها مدلول في القانون الانجليزي، غير  معروفة في القانون القطري. في هذا الفرض قد يجد المحكم أن من واجبه الاستعانة في تفسير هذه المصطلحات، بالقانون الانجليزي لفهمها فهماً صحيحاً وليس القانون القطري 

وأبعد من ذلك، قد يلجأ المحكم في تفسير العقد لقواعد دولية تتضمن عادات وأعراف تجارية لفهم مصطلحات عقدية معينة. ومثاله اتفاق الأطراف على أن يكون العقد فوب FOB أو سيف CIF، أو يكون اعتماداً مستندياً يتضمن مصطلحات معروفة في التجارة الدولية، وغير معروفة في القانون القطري باعتباره القانون المطبق على العقد في مثل هذه الظروف، قد يلجأ المحكم في تفسير هذه المصطلحات للأعراف والعادات التجارية الخاصة بها، ولا يعتبر ذلك أيضاً خروجاً منه على قانون العقد.