اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / قوانين التحكيم / قانون التحكيم اليمني / اختيار القانون الواجب التطبيق الذي يخضع له التحكيم
مادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، يجوز لطرفي التحكيم إذا كان أحدهما أو كلاهما غير يمنيين ، الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلاً وموضوعاً ،على لغة التحكيم ومكانه.