الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / القانون الرئيسي واجب التطبيق على موضوع النزاع

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    398

التفاصيل طباعة نسخ

القانون الرئيسي واجب التطبيق على موضوع النزاع

من أهم المسائل التي تثار في العملية التحكيمية موضوع القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، لأن تعيين القانون أمر ضروري سواء أمام المحكم الذي يفصل في النزاع، أو أمام القاضي حينما يقدم له طلب لتنفيذ حكم التحكيم أو بطلانه كما أن هناك مسائل معينة تحكم القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع هذه المسائل منها:

 1- وجود شرط التحكيم وصحته.

2- الآثار التي تترتب على اتفاق التحكيم.

 3- تفسير اتفاق التحكيم.

 4- القانون واجب التطبيق هو الذي يقرر اختصاص القضاء الوطني بالمسائل المتعلقة بالتحكيم وحدوده وكيفية وضعه موضع التنفيذ. 

لقد ضمن قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994م قاعدة مفادها أن القانون الذي يحكم موضوع النزاع الأصل فيه أن يتم تطبيق القانون الذي يتفق عليه الأطراف، ولكن يجب على هيئة التحكيم التي تفصل في النزاع أن تراع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة، فإرادة أطراف النزاع في العملية التحكيمية على تطبيق قانون معين، وقانون التجار بوصفه القانون الذي يتناول مواضيع التجارة وأعرافها، هما القانونين الرئيسيين واجبي التطبيق على موضوع النزاع في العملية التحكيمية.