اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم بواسطة هيئة التحكيم المفوضة بالصلح
تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم بواسطة هيئة التحكيم المفوضة بالصلح
في حالة تخلف إرادة الأطراف فى اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع يكون لهيئة التحكيم المفوضة بالصلح السلطة المطلقة في هذا الاختيار.
فيمكن لها تطبيق قواعد العدالــــة والإنصاف واستبعاد القوانين الوطنية أو تطبيقها إذا وجدت فيها ما يحقق العدالة والإنصاف.
وفي هذا الشأن تنص المادة (٥/ د) من اتفاقية نيويورك عام ١٩٥٨ على أنه "لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على:
د- أن.... إجراءات التحكيم تخالف لما اتفق عليه الأطراف ...".
الالتزام بموضوع النزاع واحترام حدوده كما حددها الأطراف، حيث أن هيئة التحكيم المفوضة بالصلح تكون غير مختصة بالفصل فى أى مسألة لم يرد الاتفاق عليها في عقد التحكيم وتجاوزها لما تم الاتفاق عليه في اتفاق التحكيم بالصلح يترتب عليه بطلان الحكم وتعذر تنفيذه، وفي هذا الشأن تنص المادة (٥/ح) من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ والتي تنص علـى أنــه "لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على:
أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به".
وبعد بحث سلطات المحكم بالصلح في المجال الإجرائي ، بداية ببحث سلطة المحكم في تنظيم سير الخصومة ، ثم بحث سلطة المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع ، يكون البحث في سلطات المحكم بالصلح في المجال الموضوعي.