اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع
تحديد النظام القانوني الإجرائي بواسطة هيئة التحكيم الإلكتروني:
إذا كان تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات العملية التحكيمية الإلكترونية يتم في الأساس بواسطة إرادة الأطراف وذلك حينما يقومون بالاتفاق فيما بينهم على تحديد هذه القواعد الإجرائية وذلك حسبما سبق وأن ذكرنا، بيد أن هذه الإرادة تكون في حالات أخرى ليس لها دور في تحديد هذه القواعد الإجرائية، وفي هذه الحالة نجد أن سلطة هيئة التحكيم تزدهر حيث تتولى هي تحديد هذه القواعد الإجرائية التي تتولى تطبيقها على عملية التحكيم الإلكتروني.
ونجد أن كثير من القوانين الدولية وكذلك الوطنية قد أقرت مبدأ قيام هيئة التحكيم باختيار القواعد الإجرائية التي تراها مناسبه وذلك في حالة عدم اتفاق الأطراف عليها، فنجد مثلا القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي يقضي بأنه في حالة عدم اتفاق الأطراف على القواعد الإجرائية لعملية التحكيم فإن هيئة التحكيم تقوم بتحديد هذه القواعد بالكيفية التي تراها مناسبة.
كما سار المشرع الفرنسي على ذات النهج حيث قضى بأنه في حالة عدم اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على إجراءات العملية التحكيمية فإن هيئة التحكيم تتولى أمر وضع تلك القواعد الإجرائية ويتم ذلك إما مباشرة أو بالإحالة إلى إحدى الهيئات التحكيمية أو بالإحالة إلى قانون إجرائي وطني).
وبالنسبة للمشرع المصري نجد أنه لم يخرج عن ذات الإطار وذلك بأن حول لهيئة التحكيم الحرية الكاملة في اختيار القانون الواجب التطبيق علی التعليمية التي تراها مناسبة وذلك في حالة عدم اتفاق الأطراف عليه.
كما أن غالبية هذه الهيئات حينما تقوم بفرض القواعد الإجرائية المنصوص عليها في لوائحها الداخلية على العملية التحكيمية، فإنها بالتالي لا تعطي للقواعد الإجرائية التي قام الأطراف بالاتفاق عليها أي دور أساسي، وإنما يكون مجرد دورة احتياطية يتم الأخذ به حال سكوت بعض قواعد هذه الهيئات عن تنظيم حالة معينة)، وهذا ما أقرته لائحة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس
I.C.C الصادرة في أول يناير عام ۱۹۹۸ حيث نصت على أنه " تخضع الإجراءات أمام هيئة التحكيم لهذا النظام، وفي حالة عدم معالجة النظام لمسألة معينة، يخضع سير الإجراءات في شأنها للقواعد التي يتفق عليها الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق تولت هيئة التحكيم تحديدها بنفسها سواء أحيلت أو لم تحل، إلى قانون إجرائي وطني واجب التطبيق على التحكيم).