الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني / القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    د. خيري عبدالفتاح السيد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    233
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم الإلكتروني

ومن المبادئ الأساسية في القانون الدولي الخاص خضوع العقد الدولي القانون الإرادة، فإرادة الأطراف هي ضابط الإسناد في قاعدة التنازع المتعلقة بالعقود الدولية.

فإنه يجب على هيئة التحكيم الإلكتروني البحث عن القانون الواجب التطبيق من خلال ظروف ووقائع النزاع، والذي ترى أنه الأكثر اتصالاً.

ولذا لا يختلف التحكيم الإلكتروني عن التحكيم التقليدي فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. فيجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار قانون معین صراحة أو ضمناً، وفي حالة عدم وجود اتفاق فتقوم هيئة التحكيم بالاختيار بشرط عدم التعارض مع قواعد النظام العام والآداب العامة لتجنب الحكم ببطلان حكم التحكيم.