الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    122

التفاصيل طباعة نسخ

القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع :- 

-1- ميز المشرع المصري - في هذا الصدد - بين الفروض الآتية :

* الفرض الأول : اتفاق الطرفين على القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع .

وفي هذا الفرض يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بتطبيق هذه القواعد .

فإن اتفق الطرفان على تطبيق قانون دولة معينة ، فقد وجب تطبيق القواعد الموضوعية دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
الفرض الثاني: عدم اتفاق الطرفين على القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع .
وفي هذا الفرض تطبق هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه أكثر اتصالاً بموضوع النزاع .
* الفرض الثالث : اتفاق الطرفين على تفويض هيئة التحكيم بالصلح . وفي هذا الفرض تفصل هيئة التحكيم تفصل هيئة التحكيم في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون . 
-2 - وفي جميع الأحوال يجب على هيئة التحكيم أن تراعى عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة .

117