الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم الكتروني / القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    د/عصام عبد الفتاح مطر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    450

التفاصيل طباعة نسخ

 عقب تقديم المدعي والمدعي عليه لأوجه دفاعهم وتقديم كافة المستندات اللازمة في هذا الشأن، تقوم هيئة التحكيم بالاطلاع عليها، ثم تقرر الفصل في الدعوي، ولكن يثور التساؤل عن ماهية دفع القانون الواجب التطبيق على ويضيف بأنه في حالة انتفاء اختيار الأطراف للقواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع يرجع إلى المحكم لتحديد تلك القواعد. ويتعين على المحكم والحال كذلك أن يختار قواعد القانون الذي يحكم بمقتضاه. ويري جانب فقهي أخر () أن قواعد القانون الموضوعي الإلكتروني الدولي للمعاملات عبر الإنترنت هي القواعد الواجبة التطبيق على موضوع

التحكيم الإلكتروني. ويبدأ هذا الاتجاه عرض رأيه بتعريف القانون الموضوعي الإلكتروني الدولي بأنه كيان قانون موضوعي ذاتي خاص بالعمليات التي تتم عبر الإنترنت، وهو نظير للقانون الموضوعي للتجارة الدولية ويتشكل من مجموعة من العادات والممارسات المقبولة التي نشأت واستقرت في المجتمع الإفتراضي للإنترنت، وطورتها المحاكم ومستخدمو الشبكة، وحكومات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

فهو قانون تلقائي النشأة، وجد ليتلاءم مع حاجات مجتمع قوامه السرعةفي التعامل، والبيانات الرقمية التي تتم بها المعاملات والصفقات عبر شاشات أجهزة الحواسب الآلية ويتوافق مع توقعات أطراف تلك المعاملات .

ويضيف هذا الاتجاه بأن مصادر هذا القانون تتمثل فيما يلي: أ- الممارسات التعاقدية، وتعتبر من المصادر المهمة لإرساء القواعد النظامية التي يقوم عليها القانون الموضوعي الإلكتروني الدولي للمعاملات التي تتم عبر شبكة المعلومات الدولية للإمترنت

ويمكن من خلال هذه الممارسات التعاقدية سواء كانت عقود خاصة بالأشتراك على شبكة الإترنت أو عقود مبرمة بين صاحب المادة المراد إدخالها على الشبكة، وبين مقدم خدمة الموقع تحقيق احترام القانون ويكون ذلك من خلال حظر الدخول على المواقع التي تقدم خدمات غير مشروقة، أو عن طريق توفير الوسائل الفنية اللازمة لتنقية البرامج والمواد المحملة على الشبكة بحيث يتم السماح بالدخول على بعض المواقع، وحظر ولوج بعض المواقع الأخري .

من ناحية أخري فقد أرست بعض الممارسات التعاقدية بعض الحقوق لمقدمي خدمة الموقع، ومن ذلك الحق في فحص وتصحيح مضمون الوثائق

التي تبث على الشبكة . وعلى الوجة المقابل فهناك بعض الإلتزامات التي يجب على المستفيد بن من الشبكة مراعاتها، منها ما يتعلق باحترام قواعد السلوك المستقرة في مجال التعامل عبر الشبكة، وكذلك احترام القانون وحرمه الحياة الخاصة وحقوق الملكية الفكرية.

ب الأعراف والعادات والممارسات المستقرة، وهذه الأعراف

موضوع التحكيم الإلكتروني ؟جـ - تقنيات السلوك، حيث تعتبر القواعد والأحكام التي تم تدوينها من الهيئات والمؤسسات والتي تضع حدا أدني من المبادئ والإحكام المشتركة التي يجب أن يراعيها كافة المتعاملين والمستفيدين من خدمات شبكات الإنترنت، من المصادر الهامة لقواعد القانون الموضوعي الدولي للمعاملات الإلكترونية . وقد تعرض هذا الاتجاه للنقد وتمثلت أوجه الاعتراض عليه فيما يلي: ۱- أن قواعد ذلك القانون لا تشكل بوضعها المشار إليه نظاماً قانونياً متكاملاً لا يوجد فيه أي قصور، حيث أن هناك بعض المسائل التي سوف تظل خاضعة لأحكام القانون الداخلي، خاصة ما يتعلق بالقانون واجب التطبيق على أهلية أطراف المعاملات عبر الإنترنت، وعلى التراضي، والتقادم المسقط ومقدار التعويض المستحق للمضرور . عدم توافر الإلزام في قواعد القانون الموضوعي الإلكتروني حيث تعتقد هذه القواعد عنصر الجزاء الذي يكفل احترمها .

٣- أنه لا يمكن قبول الإدعاء بوجود مجتمع افتراضي مستقل عن كل الدول له أحكامه وقواعده المتميزة عن القواعد القانونية السائدة في تلك الدول، حيث أن الأفراد المتعاملين عبر شبكة الإنترنت سواء كانون مقدمين للخدمة أو منتفعين بها لهم موطن معلوم، كما أن الوسائل الفنية للإتصالات تتمركز وفي إطار لائحة المحكمة الفضائية، وبخصوص القواعد القانونية المطبقة على موضوع النزاع تنص المادة "١٥" من هذه اللائحة على الأتي: - ١ - يكون لأطراف النزاع الحرية في اختيار قواعد القانون التي تطبقها المزحكمة على موضوع النزاع، وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقانون ستطبقه المحكمة على موضوع النزاع، القانون الذي تراه أكثر اتصالابالموضوع .

٢- وعلى المحكمة في كل الأحوال الإلتزام بأحكام العقد والأعراف

التجارية المتصلة بموضوع النزاع. ٣- ويجوز للمحكمة أن تفصل في النزاع باعتبارها وسيط حسن، أو تفصل فيه بتطبيق قواعد العدل والإنصاف إذا ما اتفق الأطراف على إعطائهاهذه الصلاحية فقط .