الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

  • الاسم

    د. يارا الجندى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    216

التفاصيل طباعة نسخ

  نص القانون المدنى الصينى على أنه إذا كان المواطن الصينى يقيم فى بلد أجنبي يكون قانون دولة الإقامة هو الواجب التطبيق، أما في اليابان، فقد نص في القانون الدولى الخاص على أن الشخص لديه أهلية كاملة بموجب قانون المكان الذي أجرى فيه العمل القانوني هذان النظامان عكس ما ساری عليه المشرع المصري؛ حيث إن قانون التحكيم المصرى نص على إمكانية رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقدًا لأهلية أو ناقصها وفقًا للقانون الذى يحكم أهليته. كما نص القانون المدنى المصرى أن الحالة المدنية لأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم وهذا قد يعيق الالتجاء الى التحكيم بالنسبة للمصرى الذى يلجأ الى التحكيم في بلد أجنبي.