اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الألكتروني / الموقف التشريعي من تحديد القانون الموضوعي
قامت العديد من القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية بوضع نصوص خاصة تنظم مسألة تحديد القانون الموضوعي الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم.
وبالتالي يكون كل من الطرفين ملزم بتطبيق ما ورد في هذا الاتفاق؛ لأن القاعدة القانونية تقول إن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز مخالفة هذه القاعدة؛ لأنها ملزمة لكلا الطرفين بنص القانون.
المادة (1/19) مدني مصري تنص على ما يلي: ((يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدين أو يتبين من الظروف قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه)).
هذا يؤكد أن الكلمة في الاتفاق هي لإرادة المتعاقدين أو لا فهم الذين يحددون القانون الواجب التطبيق في حالة اتفاق الإرادتين وأيضا ذكرت المادة (1/39) من قانون التحكيم المصري ((تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك)).
هنا أيضاً إلزام لهيئة التحكيم على تطبيق القواعد التي يتفق عليها الأطراف بإرادتهما وبالتالي على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي يتفق طرفا النزاع على تطبيقه على الواقعة المتنازع عليها.
تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع. وأي اختيار القانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه إشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة.
إذا لم يعين الطرفان أي قواعد وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق.
نصوص القواعد القانونية التي تنظم الفصل في النزاع بين الطرفين وذلك من خلال تطبيق هذه القواعد.
نستنتج من خلال ما سبق أن إرادة الأطراف هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني من حيث الموضوع وبالتالي فإن من حق هذه الإرادة أن تتفق على تطبيق النصوص القانونية" التقليدية المتعلقة بالتحكيم التقليدي لتطبيقها على التحكيم الإلكتروني إذا كانت هذه القوانين التقليدية.