اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / جواز تطبيق قانون أجنبي على علاقة وطنية ( غير دولية)
جواز تطبيق قانون أجنبي على علاقة وطنية ( غير دولية)
تنص المادة ۳۹ فقرتان ١ و ٢ من قانون التحكيم على أن « (۱) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان ، واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة إتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين مالم يتفق على غير ذلك . (۲) واذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع.
ويعيب هذه المادة ما يلى:
1- أنها أجازت للمصريين في عقد كل عناصره مصرية - لمجرد اتفاقهم على التحكيم - أن يقوموا باستبعاد تطبيق القواعد الآمرة في القانون المصرى على النزاعات الناشئة عن العقد المذكور من خلال اختيارهم للقواعد التي يريدون تطبيقها من القانون المصرى ، وهو أمر يجدر بالمشرع المصرى العدول عنه .
2- أنها تخل بمبدأ المساواة الذي قررته المادة ٤٠ من الدستور إذ تقيم تفرقة بين حقوق أطراف دعاوى التحكيم وأطراف الدعاوى القضائية بشأن ذات الخصومة دون مبرر موضوعى .
الاقتراح
لذلك اقترح تعديل المادة ۳۹ فقرة 1 من قانون التحكيم بحيث لا يجوز لطرفى التحكيم أو هيئة التحكيم اختيار القانون واجب التطبيق اذا كانت العلاقة القانونية محل النزاع غير دولية .
واذا لم تشتمل العلاقة القانونية محل النزاع على عنصر أجنبي ،فلا يجوز لطرفي التحكيم أو هيئة التحكيم اختيار القانون واجب التطبيق » .