اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / تطبيق القواعد التى يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع
تطبيق القواعد التى يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع
تنص المادة ٣٩ فقرة 1 من قانون التحكيم على أن تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان ، واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين مالم يتفق على غير ذلك».
ويؤخذ على هذه المادة
أنها تخل بمبدأ المساواة الذي قررته المادة ٤٠ من الدستور إذ أقامت تفرقة بين حقوق أطراف العقد الواحد بحسب ما اذا عرضوا نزاعهم على القضاء أم التحكيم وذلك بالمخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم… في نطاق القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم الخصومة عينها .... بل يجب أن يكون للحقوق ذاتها قواعد موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها أو الدفاع عنها ... أو الطعن على الأحكام الصادرة فصلا فيها » .
لذلك اقترح تعديل المادة ۳۹ فقرة 1 من قانون التحكيم بحيث تقتصر سلطة طرفي التحكيم على اختيار القانون واجب التطبيق اذا كان العلاقة القانونية محل النزاع دولية.
النص المقترح لبداية المادة ٣٩ فقرة 1
(۱) اذا اشتملت العلاقة القانونية محل النزاع على عنصر أجنبي ، طبقت هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد الموضوعية في القانون الذي اتفق عليه طرفا التحكيم ، دون قواعد تنازع القوانين …