بالرجوع إلى القوانين الوضعية والمعاهدات الدولية وأحكام التحكيم نجد بأنها تقر بحرية الأطراف في أختيار القانون الواجب التطبيق استناداً لمبدأ سلطان الإرادة .
يتبين أن مبدأ سلطان الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوع يعد من المبادئ المستقر عليها في القانون الدولي الخاص ينطبق حكمه على كافة المنازعات التي تكون الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها ويسمح بالتالي لهذا الأشخاص بأن تتفق على القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع مع متعاقدها الخاص وقد تتفق على قانون يجهل التفرقة بين العقود الإدارية والعقود المدنية الأمر الذي قد يؤدي إلى تحول العقد الإداري إلى عقد مدني ويؤثر بالسلب على أمتيازات الإدارة العامة المقرر لها بتحقيق المصلحة العامة وبالتالي ينبغي على الإدارة أن تسعى جاهدة وإن عانت كل المشقة وهي بصدد الأتفاق مع متعاقدها الخاص على القانون واجب التطبيق على عقودها الإدارية بألا تفلت تلك العقود من أحكام قانونها الوطني أو على أقل تقدير أن تدور تلك العقود في فلك قانون دولة تنمي إلى النظام اللأتيني ذلك النظام الذي يقر ويعترف بالتفرقة بين العقود المدنية والعقود الإدارية .
وإذا كان الأطراف يملكون الحرية الكاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع وبالتالي فلهم أن يطبقوا أحكام قانونهم الوطني وإما تطبيق أحكام قانون آخر .