تثور مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على القابلية الموضوعية للتحكيم بصدد التحكيم الدولي، ذلك أنه في التحكيم الداخلي لا يوجد السبب المبرر لوجود مثل هذه الإشكالية، حيث يطبق القانون الداخلي، الذي تنتمي إليه العلاقة القانونية، وفي حال اختيار قانون أجنبي لحكم هذه العلاقة الداخلية، فإنه يعامل كبقية الشروط التعاقدية الواردة في العلاقة القانونية، والتي لا يجوز لها أن تخالف الأحكام الآمرة، كما هي واردة في القانون الداخلي المطبق على العلاقة الداخلية .
وبالعودة إلى التحكيم الدولي، فإن وجود هذه الإشكالية يرجع إلى عدم تبني المعاهدات الدولية الخاصة بالتحكيم النصوص التي تحدد بصورة واضحة المواضيع أو المواد القابلة للتحكيم أو غير القابلة له، أو على الأقل المعايير التي تحدد ذلك .
اختلاف النظرة إلى القابلية الموضوعية للتحكيم يحمل على تفهم عدم تعرض المعاهدات الدولية لحل هذه المسألة بصورة حاسمة؛ واكتفاء بعضها، كمعاهدة نيويورك لسنة ١٩٥٨ بالإشارة إلى وجوب تطبيق قانون القاضي الذي يطلب منه الاعتراف بالقرار التحكيمي أو تنفيذه.