الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / الوجيز في التحكيم / مدى التزام هيئة التحكيم في حكمها بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    330

التفاصيل طباعة نسخ

مدى التزام هيئة التحكيم في حكمها بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
ضـرورة تقـيد هيـئة التحكيم بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع : من المسلم به أن يتعين على هيئة التحكيم الالتزام في حكمها بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وإلا كان حكماً عرضة للبطلان . وفـي هذا الصدد لا يخرج الأمر عن الفروض التالية على ضوء نص المادة 39 من قانون التحكيم المصري: 
1- أن يحـدد الأطـراف القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع ، أو يتفقا على تطبيق قانون دولة معينة .
٢- أن تتولـى هيئة التحكيم مهمة تحديد القواعد الموضوعية في القانون الذي تراه أكثر اتصالاً بالنزاع عند عدم اتفاق الأطراف . 
3- أن تفـصل هيـئة التحكيم في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون تقيد بأحكام القانون إذا اتفق طرفا الحكيم صراحة على تفويضها بالصلح.